Telegram Group Search
*هل تحديد عدد الحجيج في البلاد من المحدثات؟*
*السؤال/ فضيلة الشيخ: يفتي بعض أهل العلم بأن تقييد عدد الحجيج من أهل الآفاق بدعة وتحكم، معاندٌ لمدلول قوله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ‌مَنِ ‌اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا﴾ [آل عمران: 97]، وقوله صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه: (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ)، فإن الآية تُلْزِمُ أهل الاستطاعة بالحج بالمباشرة أو بالنيابة عند العذر المعتبر، والحديث يأمر بتعلق القلب بالبيت العتيق، والإكثار من الحج والعمرة غاية الوسع؛ رجاء غفر الذنب وسعة الرزق، فماذا يقول فضيلتكم في هذا؟*
*الجواب/* الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
أقول وبالله التوفيق: إن الله تعالى أمر عباده بالصلاة والزكاة والصوم والحج مع مراعاة العافية في النفس والعرض والمال، فمتى كانت الصلاة على تمامها ووقتها مُشِقَّةً على صاحبها؛ خُفِّفَتْ عنه بِقَصْرٍ أو جَمْعٍ أو بكليهما على تفصيل في كتب الفروع؛ مراعاةً للعافية، ومتى ظُنَّت الهلكة؛ كان الأخذ بأسباب السلامة واجبٌ؛ دفعاً للهلكة؛ فإذا عَلِمْتَ أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس في يوم مَطِيرٍ أن يصلوا في رحالهم؛ دفعاً للمشقة، وهي بالتأكيد مشقة غير قاتلة؛ فُتِحَ عليك أن استدفاع المشقة القاتلة أولى، كما لو حال بين المسلم والمسجد سُيول جَارِفة، أو حَرْبِيٌّ ذو شَوْكَة؛ وجب عليه التخلف عن الجماعة وأداها حيث أمنه وسلامته.
ومثلها الصوم؛ خفف عن المريض والمسافر؛ دفعاً للمشقة، ويتأكد التخفيف ويلزم اعتباره إذا اشتدت المشقة، وخِيفَ منها الهلكة، كما لو اشتد التعب بالمسافر، وزاد الوجع بالمريض؛ لشدة ظمأ أو جوع، أو ترك دواء؛ فقد وجب الفطر؛ لعمومات الأدلة الآمرة بمراعاة السلامة ودفع الهلكة، منها: قوله تعالى: ﴿‌وَلَا ‌تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: 29]، وقوله تعالى: ﴿فَاتَّقُوا اللَّهَ ‌مَا ‌اسْتَطَعْتُمْ﴾ [التغابن: 16]، وقوله تعالى: ﴿مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ ‌مِنْ ‌حَرَجٍ﴾ [المائدة: 6]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: (...وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ) [أخرجه: البخاري ومسلم في صحيحهما].
ومثلهما الزكاة؛ إذا حال بين الغني وماله سَبُعٌ، أو عدوٌّ، أو غير ذلك مما يخاف منه الفوت أو الضرر؛ فلا يجوز للغني أن يخاطر بنفسه في بلوغ ماله من أجل أداء الزكاة عند تمام حولها، بل الواجب الانتظار ريثما يدرك وسيلة آمنة في تنفيذ زكاته.
والحج لا يبعد عما تقدم؛ فهو مشروع عند الاستطاعة، ومن الاستطاعة: الأمن على النفس والعرض والمال أثناء رحلة الحج كلِّها، ومتى قامت مظانُّ الخوفِ على شيء من تلكم المقاصد؛ انخرمت الاستطاعة، وسقط الواجب حتى تزول تلك المظان المَخُوفة.
يتأيد هذا؛ باعتبار غياب المحرم في سقوط الحج عن المرأة، واعتبار المرض في مباشرة الحج، واعتبار الإحصار في إكماله.. كل ذلك مراعاةً لسلامة النفس والعرض والمال.
ومما يُعْلَمُ: أن رغبة كثير من أغنياء المسلمين للحج جامحة، فلو أُذِنَ لكل راغب أن يحج؛ لضاق بهم المكان، واشتد بهم الزحام، وعظمت المشقة على الكبير والمريض والمرأة، وظُنَّ هلاكُ عددٍ من الأنفس، وضررُ بعض الأبدان، وازديادُ منسوب الجريمة، وخلو القلوب من الخشوع، وليس هذا شيئاً فرضياً، فإن الناظر بِنَصَفَةٍ في مواسم الحج السالفة؛ يجد هلاكاً لبعض الأنفس من شدة الزحام، ومخالفة توجيهات إدارة الحج، ورجال الأمن والشُّرَط؛ رغم تقييد البلاد المسلمة بعدد معين من الحجيج يناسب عدد سكان كل بلد قلة وكثرة، ورغم وجود الخدمات وأسباب الرعاية، فكيف إذا تُرِكَ ضبط العدد، وأتِيحَ الحج لكل راغب؛ فمن المؤكد أن الحوادث ستكون أشد فظاعةً، وأكثر عدداً، وأعظم إيلاماً لكل عاقل سوي.
وعلى ضوء ما تقدم؛ أقول بطمأنينة وارتياح: إن ضبط العدد واجب؛ مراعاة لمصلحة الحجيج ديناً -إتماماً للمناسك، وخشوعاً للقلوب- ونفساً، ولو تهاونت إدارة الحج في ضبطه بعدد يناسب محدودية المكان والخدمات المتاحة هناك؛ لم تكن محمودةً، ويخشى عليها الإثم.
والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
✍️ أ.د. سلمان نصر الدايه
حُكْمُ صِيَامِ يَوْمِ عَرَفَةَ إِذَا وَافَقَ يَوْمَ سَبْتٍ
✍️ أ.د. سلمان نصر الدايه
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
أقول وبالله التوفيق: كُرِهَ إفرادُ يومِ السبتِ بصيام؛ لِحَدِيثِ الصَّمَّاءِ بِنْتِ بُسْرٍ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (لَا تَصُومُوا يَوْمَ السَّبْتِ إِلَّا فِي مَا افْتُرِضَ عَلَيْكُمْ، وَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا لِحَاءَ عِنَبَةٍ، أَوْ عُودَ شَجَرَةٍ فَلْيَمْضَغْهُ). [صحيح، أخرجه: أبو داود/سننه]
وخُصَّ عموم الحديثِ بأحاديث آذنت جوازَ صيامه من غير كراهة؛ منها: حديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: (لاَ يَصُومَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةِ، إِلَّا يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ). [أخرجه: البخاري/صحيحه]
ومنها: حديث جُوَيْرِيَةَ رضي الله عنها أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الجُمُعَةِ وَهِيَ صَائِمَةٌ، فَقَالَ: (أَصُمْتِ أَمْسِ؟)، قَالَتْ: لاَ، قَالَ: (تُرِيدِينَ أَنْ تَصُومِي غَدًا؟) قَالَتْ: لاَ، قَالَ: (فَأَفْطِرِي). [أخرجه: البخاري/صحيحه]
من فوائد الحديثين: جواز صوم يوم السبت بلا كراهة إذا ضُمَّ إليه يومٌ قبله، وكذا إذا ضم إليه يوم بعده ما لم يكن الذي بعده يَوْمَ عِيدٍ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ صِيَامَ العيدين وأيامِ التشريق.
وقد أفاد ذوو الحِجَى من العلماء جواز إفراد يوم السبت بصيامٍ لذي العادة؛ قياساً على صيام يوم الجمعة الثابت بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: )لَا تَخْتَصُّوا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِي، وَلَا تَخُصُّوا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِي صَوْمٍ يَصُومُهُ أَحَدُكُمْ( . [أخرجه: مسلم/صحيحه].
فأنت ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص عموم النهي في الحديث بصوم ذي العادة، فإذا وافق صوم يوم عادته يومَ الجمعة؛ مضى في صيامه ولا كراهة، وكذا يومُ السبت؛ لأنه إذا جاز لذي العادة إفراد صوم يوم الجمعة وهو عيد لنا؛ فلأن يجوز إفراد يوم السبت بالأولى؛ لأنه ليس بِعِيدٍ لنا.
وأجازوا إفراد يوم السبت بصيامٍ لذي العادة؛ قياساً على صيام يوم الشك لذي العادة الثابت بحديث أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: (‌لَا ‌تَقَدَّمُوا ‌رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلَا يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا، ‌فَلْيَصُمْهُ). [أخرجه: مسلم/صحيحه].
قَالَ الرَّمْلِيُّ رحمه الله: يكره إفراد يوم الجمعة أو السبت بصيامٍ "إذَا لَمْ يُوَافِقْ إفْرَادُ كُلِّ يَوْمٍ مِنَها... عَادَةً لَهُ، وَإِلَّا كَأَنْ كَانَ يَصُومُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا، أَوْ يَصُومُ عَاشُورَاءَ أَوْ عَرَفَةَ فَوَافَقَ يَوْمَ صَوْمِهِ؛ فَلَا كَرَاهَةَ كَمَا فِي صَوْمِ يَوْمِ الشَّكّ". [نهاية المحتاج(3/209) بتصرف يسير].
وَقَالَ الْبَهُوتِيُّ رحمه الله: "يُكْرَهُ تَعَمُّدُ إفْرَادِ يَوْمِ السَّبْتِ بِصَوْمٍ... إلَّا أَنْ يُوَافِقَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ أَوْ السَّبْتِ عَادَةً كَأَنْ وَافَقَ يَوْمَ عَرَفَةَ أَوْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ وَكَانَ عَادَتَهُ صَوْمُهُمَا فَلَا كَرَاهَةَ؛ لِأَنَّ الْعَادَةَ لَهَا تَأْثِيرٌ فِي ذَلِك". [كشاف القناع(5/334)]
على أن بعض أهل العلم أفاد أن السبت إذا وافق يوماً قد طلب الشارع الحكيم صومه؛ صِيمَ ولا كراهة، قَالَ الطَّحَّاوِيُ رحمه الله: وَقَدْ "أَذِنَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي صَوْمِ عَاشُورَاءَ وَحَضَّ عَلَيْهِ، وَلَمْ يَقُلْ إِنْ كَانَ يَوْمَ السَّبْتِ فَلَا تَصُومُوهُ. فَفِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى دُخُولِ كُلِّ الْأَيَّامِ فِيهِ" [شرح معاني الآثار(2/80)]، وكذا يوم عرفة.
وقال ابن عثيمين رحمه الله: وَلْيُعْلَمْ أَنَّ صِيَامَ يَوْمِ السَّبْتِ لَهُ أَحْوَالٌ:
الْحَالُ الَّثالِثَةُ: أَنْ يُصَادِفَ صِيَامَ أَيَّامٍ مَشْرُوعَةٍ كَأَيَّامِ الْبِيضِ وَيَوْمِ عَرَفَةَ، وَيَوْمِ عَاشُورَاءَ، وَسِتَّةِ أَيَّامٍ مِنْ شَوَّالٍ لِمَنْ صَامَ رَمَضَانَ، وَتِسْعِ ذِي الْحِجَّةِ فَلَا بَأْسَ، لِأَنَّهُ لَمْ يَصُمْهُ لِأَنَّهُ يَوْمُ السَّبْتِ، بَلْ لِأَنَّهُ مِنَ الْأَيَّامِ الَّتِي يُشْرَعُ صَوْمُهَا [مجموع فتاوى ابن عثيمين(20/58)].
ولما كان يوم عرفةَ في أيامنا هذه يوافق يوم سبتٍ؛ جاز للناس إفراد صيامه بلا كراهة.
والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
ما حكم التشريك بين نية قضاء يوم من رمضان، ونية صوم يوم عرفة؟
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
أقول وبالله التوفيق: الأصل في العبادة عدم تشريك النوايا في عمل واحد، وهو الظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، غير أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا أفطر أياماً من رمضان لِعُذْرِ مَرَضٍ أو سَفَرٍ؛ قضاها في التسع من ذي الحجة؛ فعن الْأَسْوَدِ بْنِ قَيْسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: "مَا مِنْ أَيَّامٍ أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ أَقْضِيَ فِيهَا شَهْرَ رَمَضَانَ مِنْ أَيَّامِ الْعَشْرِ". [صحيح، أخرجه: البيهقي/السنن الكبرى]
ولا يَبْعُدُ أن يكون قَصْدُهُ منه: أن يَجمعَ القضاء مع صيام التِّسْعِ تقرباً إلى الله عز وجل بالعبادة في زَمَانٍ هي أحبَّ إلى الله تعالى منها في غيرِه، واغتناماً لزيادة فضل العمل في تلك الأيام الثابت بحديث ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَا الْعَمَلُ فِي أَيَّامٍ أَفْضَلَ مِنْهُ فِي عَشْرِ ذِي الْحِجَّةِ" قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ: وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ قَالَ: "وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللهِ إِلَّا رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فِي سَبِيلِ اللهِ ثُمَّ لَا يَرْجِعُ مِنْ ذَلِكَ بِشَيْءٍ". [صحيح، أخرجه: الطبراني/المعجم الكبير]
فدل فعل عمر رضي الله عنه على أن إفراد العبادة ليس عزيمةً، وفي التشريك فسحة، ما دام أنه ليس ثَمَّةَ مِنْ حديثِ يَمْنَعَ منه صَراحةً، وللناس أن يتأسوا بفعل عمر رضي الله عنه، وإنْ يفعلوا فقد أحسنوا؛ لحديث أَبِي قَتَادَةَ رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (...وَإِنْ يُطِعِ النَّاسُ أَبَا بَكْرٍ، وَعُمَرَ يَرْشُدُوا). [أخرجه: مسلم/صحيحه]
وحديث حُذَيْفَةَ رضي الله عنه قَالَ: كُنَّا جُلُوسًا عِنْدَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: (... فَاقْتَدُوا بِاللَّذَيْنِ مِنْ بَعْدِي -وَأَشَارَ إِلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ-). [صحيح، أخرجه: الترمذي/سننه]
والحاصل: جواز التشريك بين نِيَّتَيِّ القضاءِ ويومِ عرفةَ، ويُرْجَى لمن فعل ذلك أن يُعْطَى الأجرَ على صيامِ قضائِه، وصيامِ يومِ عرفةَ، أو يُقَارِبُ مِن ذلك؛ لأن الإفراد هو الأصلُ والأحوطُ، وفيه تكثيرُ الصوم، وترويضُ النفس، ومكابدةُ مشقةٍ زائدةٍ غير مقصودةٍ لذاتها، ومعلومٌ مِنَ الشرع أن الأجر على قدر المشقة.
والله تعالى أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.
✍️ أ.د. سلمان نصر الدايه
نسأل الله الفرج العاجل لأهلنا وبلدنا..
الفتوى على حالها في صلاة عيد الفطر وعيد الأضحى..
فضل يوم النحر
✍️ أ.د. سلمان نصر الدايه
ما يستحب فعله في يوم النحر
✍️ أ.د. سلمان نصر الدايه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
عندي سؤال اذا تفضلتم:
عندي جرح في قدمي وغسلت القدم والجرح على قدر الإمكان ولففت الجرح بضمادة، وصليت العشاء والفجر، مع العلم أن الجرح كان ينزف قليلاً -يوجد دماء على الضمادة-؛ فهل يجب علي إعادة الفجر لأنها لم تكن بوضوء مستقل؟ وهل يلزمني الوضوء لكل صلاة؟ وهل يمكنني الآن المسح على الضمادة التي لبستها على وضوء رغم أن بها دماء، وقد قالت الطبيبة: يلزم عدم فك الضمادة حتى يلتئم الجرح؟
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
الجواب/ الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله، وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
أقول وبالله التوفيق:
إذا لم يبدُ منك بعد العشاء إلى الفجر ما يفسد الوضوء وصليت الفجر بوضوء العشاء؛ فالصلاة صحيحة وإن كان الجرح ينزف بالدم وكنتِ ممنوعةً من تغيير العصابة الملوثة بأمر الطبيب؛ فإن رجلاً من الصحابة رضي الله عنهم كان يحرس النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة، فرماه مشرك بسهم فأصابه وهو في صلاةٍ، فلم يخرج من الصلاة حتى أتمها ودماؤه تنزف، فبلغ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمرُه فلم يأمره بإعادة الصلاة. ومثل هذا حصل مع عمر رضي الله عنه؛ حيث طُعِنَ وهو في الصلاة، فأتم صلاته ودمائه تسيل على بدنه وثوبه.
ولا يلزمك الوضوء لكل صلاةٍ ما بقي الوضوء حاضراً ولم يحصل منك ما يفسده.
وأما عن المسح على الضمادة أو اللفافة إذا كان عدمُ حَلِّها بأمر الطبيب، ورجاء العافية؛ جاز لك المسح عليها، وإلا لزمك تغييرها إذا أصابتها الدماء والمسح عليها ما بقيت نظيفة، والله أعلم.
✍️ أ.د. سلمان نصر الدايه
2024/06/24 11:22:48
Back to Top
HTML Embed Code: